صادرة بالقرار /3697/ تاريخ 21/12/2015
1- لا يترتب بدل الخزن على البضائع المودعة في الأماكن المستأجرة من قبل الغير .
2- يترتب بدل الخزن اعتباراً من تاريخ إدخال أول طرد من البوليصة الواحدة إلى أماكن الإيداع المرفئية أو العكس بالنسبة للبضائع المصدرة مع مراعاة مهلة الإعفاء المحددة بعشرة أيام
3- إذا لم تتم عمليات السحب خلال مهلة الإعفاء المحددة في الجدول رقم /4/ يستوفى عن تلك المهلة /50%/ خمسون بالمائة من البدل المحدد في الشريحة الثانية وعن كل يوم أو جزئه .
4- يستوفى بدل الخزن وفق المدة المحددة في طلب إخراج البضاعة حتى ولو أخرجت بالفعل قبل انتهاء المدة المذكورة بالطلب .
5- يحسب بدل الخزن على أساس الوزن المصرح به على المانفيست عند الإدخال إلا إذا تنين أن الوزن الحقيقي يزيد أو ينقص عنه فيحتسب عندئذ عن الوزن الحقيقي وتحتسب الزيادة من اليوم الأول لإدخال أول كمية من البضاعة .
6- لا يجوز أن يتجاوز بدل الخزن نصف قيمة البضائع وفق نص المادة / 185 – الفقرة أ / من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 مهما كانت الأسباب.
7- يترتب على بضائع السحب المباشر ( الإستهلاك المحلي والترانزيت ) المحملة على الشاحنات والتي تبقى في المرفأ ولا تخرج منه خلال مدة 48 ساعة بدل مبيت شاحنات بواقع 31.25 $ عن شاحنة في اليوم الواحد أو جزءه ومن تاريخ دخول الشاحنات إلى المرفأ لغاية خروجها منه .
8- تعطى البضائع المباعة بالمزاد العلني ضمن المرفـأ مهلة عشرة أيام من تاريخ البيع من أجل إخراجها وفي حال عدم إخراجها خلال المدة المحددة أعلاه تخضع لبدلات الخزن المحددة في الجدول رقم /4/ وأحكامه .
صادرة بالقرار /3697/ تاريخ 21/12/2015