صادرة بالقرار /3697/ تاريخ 21/12/2015
1- تعفى الزوارق والمراكب التي تقل حمولتها القائمة المسجلة عن مائة برميل من إلزامية الإرشاد وإلزامية القطر . أما زوارق الصيد المتواجدة في أحد المرفـأين فيستوفى عنها بدلاً مقطوعاً بواقع 50 $ عن كل شهر أو جزئه ومن تاريخ نفاذ هذا القرار.
2- لا تخضع لبدل الرسو السفن الملبسة على الرصيف .
3- تخفض بدلات الرسو والتلبيس بنسبة 50% ( خمسون بالمائة ) للسفن السياحية وسفن الركاب و السفن المصنفة رورو بغض النظر عن الحمولة وفئة البضائع المفرغة أو المشحونة .
4ـ تخفض البدلات الواردة بالجدول رقم / 1 / بنسبة 50 % للسفن السورية
5- تتحمل السفينة قيمة بدلي الإرشاد والقطر إذا كان النقل أو الشفتنة لصالحها أمـا إذا كانت الحركة لصالح المرفـأ فلا تتحمل السفينة ذلك .
6- مع مراعاة مدة ( ثلاث ساعات ) اللازمة لتجهيز السفينة للمغادرة أو للنقل بعد الانتهاء من عمليات التفريغ أو الشحن فإن بدل التلبيس يترتب بشكل مضاعف على السفن غير العاملة ( سواء السفن المنتهية من التفريغ أو الشحن أو السفن الملبسة بالأصل بقصد أخر غير شحن أو تفريغ البضائع بما فيها السفن التي ترصف بإنتظار نتائج التحاليل ) ولمدة لا تتجاوز خمسة أيام أما في حال بقيت السفينة على الرصيف لمدة تزيد عن ذلك فإن بدل التلبيس يحتسب عن الأيام الإضافية بسعر يعادل 150 % من سعر البدل المحتسب للأيام الخمسة الأولى.
7- يترتب بدل الرسو بشكل مضاعف على السفن غير العاملة الموجودة داخل الحوض ( سواءً السفن المنتهية من أعمال الشحن أو التفريغ أو السفن الراسية بقصد آخر غير شحن أو تفريغ البضائع ) ولفترة لا تتجاوز العشرة أيام أما في حال بقيت السفينة لمدة تزيد عن ذلك فإن بدل الرسو يحتسب عن الأيام الإضافية بسعر يعادل 150% من السعر المحتسب للأيام العشر الأولى . في حين يترتب على السفن المشحونة الجاهزة للتفريغ التي يتم إدخالها إلى المكسر قبل التعين بالعمل بانتظار دورها في التفريغ بدل رسو داخل الحوض وفق السعر المذكور بالجدول أعلاه أما في حال مغادرة هذه السفن للمرفـأ من غير أن تفرغ حمولتها فإن بدل الرسو يحتسب على أساس حالة السفن غير العاملة وفق ما هو مذكور أعلاه .
8-يترتب على السفن التي تؤم المرفأ بقصد الإصلاح نسبة 75% فقط من البدلات الواردة في الجدول رقم /1/ أعلاه، على أن يتم تحديد مكان إصلاح السفينة بناءً على طلب من المرفأ وفق ما يراه مناسباً.
9- إذا لم يمتثل ربان السفينة لتعليمات الإدارة الصادرة إليه بشان نقل سفينة أو تحريكها أو تشغيلها أو تأخرت عن موعد وصولها بعد تعيين الإمكانيات المخصصة لها ولم يقم الوكيل بإعلام المرفأ عن موعد تعديل وصولها قبل الموعد المحدد أصلاً لوصولها بست ساعات يترتب على السفينة بدل تعطيل وفق الجدول رقم /7/ .
صادرة بالقرار /3697/ تاريخ 21/12/2015