صادرة بالقرار /3697/ تاريخ 21/12/2015
1- يترتب بدل التناول / الجزء المترتب على السفينة / بحسب شرط الشحن الوارد على وثيقة الشحن .
2- يستوفى بدل التناول بجزئيه على أساس الوزن أو الحجم المصرح به على المانفيست أو أمر الإيداع إلا إذا تبين أن الوزن الحقيقي يزيد أو ينقص عنه فيحسب البدل عندئذ على الوزن الحقيقي
3- يستوفى بدل التناول المشار إليه أعلاه لقاء عمليات المرور على الرصيف والتنضيد والعتالة والتبريز والعمل الإضافي والنظافة واستعمال الآليات على الأرصفة مع مراعاة الأجور الواردة في الجدول رقم /3/ سواءً تمت كامل العملية أو جزء منها .علمـاً أن حالة السحب المباشر تشمل نقل البضائع من عنابر السفينة وتنضيدها ومرورها عبر الرصيف ووضعها على وسائل النقل وتستيفها عليها دون أن تودع في أماكن الإيداع لدى المرفـأ أو بالعكس في عمليات التصدير .أما حالة الإدخال والإخراج فتشمل نقل البضائع من عنابر السفينة وتنضديها ومرورها عبر الرصيف ونقلها إلى المكان المخصص لها في أماكن الإيداع وترتيبها فيها حسب أصنافها وعلاماتها التجارية وفق وثائق الشحن أو طلبات الإيداع حسب الحال وتقديمها للكشف الجمركي ومن ثم نقلها ووضعها على ظهر وسائل النقل أو العكس في عمليات التصدير .
4- في حال احتاجت أعمال السحب المباشر الآليات على الرصيف بجانب السفينة من أجل مناولة البضائع إلى ظهر وسائل النقل فإن أجرة هذه الآليات تستوفى وفق أحكام الجدول رقم / 7 / من هذا القرار .
5- يترتب بدل إضافي قدره /25% / خمس وعشرون بالمائة من بدل التناول ( الجزء المترتب على البضاعة) لقاء تفريغ البضاعة من الطبليات أو العربات أو المقطورات أو المافات أو السيارات أو بالعكس الواردة في الفئة الخامسة من الجدول رقم /2/ إلى وسائط النقل مباشرة لقاء ما يقدم المرفـأ من خدمات .
6- يترتب بدل إضافي قدره /50% / خمسون بالمائة من بدل التناول ( الجزء المترتب على البضاعة ) لقاء تفريغ البضاعة من الطبليات أو العربات أو المقطورات أو المافات أو السيارات أو بالعكس الواردة في الفئة الخامسة من الجدول رقم /2/ ونقلها إلى أماكن الإيداع المخصصة لها ومن ثم إعادة تحميلها على وسائط النقل , أو نقل الطبليات أو العربات أو المقطورات أو المافات إلى أماكن الإيداع وتفريغ البضائع فيها ومن ثم إعادة تحميلها على وسائط النقل لقاء ما يقدم المرفـأ من خدمات .
7- يترتب /50%/ خمسون بالمائة من بدل التناول ( الجزء المترتب على البضاعة – حالة الإدخال والإخراج الفئة الخامسة وعلى وزن البيان الجمركي ) على البضائع التي ترد إلى المرفـأ براً وتخرج براً من غير أن تفرغ وتودع في أماكن الإيداع . أما البضائع التي ترد براً وتفرغ من وسائط النقل وتودع في أماكن الإيداع ثم تحّمل على وسائل النقل وتخرج براً فيترتب عليها /75%/ خمسة وسبعون بالمائة من بدل التناول ( الجزء المترتب على البضاعة – حالة الإدخال و الإخراج ) وبحسب فئة البضاعة لقاء ما يقدمه المرفـأ من خدمات – يترتب بدل إضافي وقدره /20/ % عشرون بالمائة من بدل التناول ( الجزء المترتب على البضاعة) لقاء تفريغ أو شحن المواد الملوثة والخطرة الواردة في الفئة الثالثة والرابعة من الجدول رقم /2/ .
8- لا يترتب بدل دخول وخروج من و إلى المرفـأ على وسائل التفريغ والوسائل المساعدة للتفريغ العائدة للغير مثل ( روافع – كباشات – ناقلات – شاحنات – تركسات – أقماع وغيرها ) وكذلك لا يترتب عليها بدل إشغال مساحة داخل المرفأ طيلة مدة عملها على تفريغ أو شحن البوليصة الممنوحة الموافقة للعمل عليها سواءً على السفينة أو في أماكن الإيداع شريطة خروجها من المرفـأ فور الانتهاء من العمل على هذه البضاعة على أن يتم دخولها بموجب موافقة أصولية وفق الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة . أمـا في حال رغب أصحاب تلك الوسائل وضعها بالمرفـأ لفترة زمنية طويلة فيتوجب عليهم أخذ موافقة مسبقة من إدارة المرفـأ على ذلك وتنظيم عقد إشغال مساحة عن الفترة المطلوبة فقط .
9- لا يترتب بدل التناول الوارد في الفئة الخامسة على أوزان الفوارغ من العربات أو المافات أو السيارات أو المقطورات أو الطبليات شريطة أن تعبر من أحد المرافئ السورية وهي ملائ بالبضائع إما ذهابا أو إياباً وفي حال عدم تحقق هذا الشرط فتخضع للبدل الوارد في الفئة الخامسة من الجدول رقم / 2 / أعلاه ويعتمد وزن البيان الجمركي المنظم بموجبه أمر الإيداع أساساً لاحتساب البدلات المرفئية المترتبة على البضائع المصدرة ضمن هذه الفئة .
10- يترتب على المواد الخاصة بالسفن من مستلزمات عمل السفينة أو صيانها بدلاً مقطوعاً بواقع 7.81 $ عن كل طن أو جزئه لقاء ما يقدمه المرفـأ من خدمات , وفي حال احتاج العمل لآلية من المرفـأ فإن أجرتها تستوفى وفق الجدول رقم /7/ من هذا القرار .
11- لا يترتب بدل التناول الوارد في الجدول رقم / 2 / على :
أ – الأمتعة الشخصية التي ترافق الركاب والسياح عدا الأثاث والأدوات الكهربائية .
ب – الطرود البريدية .
ج – المواد التموينية الإعاشية التي تقدم للسفن .
الشفتنج: ( نقل البضاعة من أحد عنابر السفينة إلى عنبر آخر أو مكان آخر ضمن نفس العنبر أو عن طريق الرصيف أو المواعين ) .
12- يستوفى عن البضائع التي تنقل مباشرة من أحد عنابر السفينة إلى عنبر أو إلى مكان آخر ضمن نفس العنبر الجزء المترتب على السفينة.
13- يستوفى على البضائع التي تنقل عبر الرصيف أو بالمواعين من أحد عنابر السفينة إلى عنبر آخر أو إلى مكان آخر ضمن نفس العنبر الجزء المترتب على السفينة مضاعفاً بالإضافة إلى /50% / من الجزء المترتب على البضاعة حالة السحب المباشر.
– الأقطرما: ( نقل البضاعة / من سفينة إلى أخرى مباشرة أو عن طريق الرصيف أو بالمواعين ) .
يستوفى على البضائع التي تنقل مباشرة من سفينة إلى أخرى الجزء المترتب على السفينة من بدل التناول من كلا السفينتين.
14- يستوفى عن البضائع التي تنقل من سفينة إلى أخرى عبر الرصيف أو المواعين /50%/ خمسون بالمائة من الجزء المترتب على البضاعة بالإضافة إلى الجزء المترتب على السفينة ومن كلا السفينتين .
15- إذا بقيت البضائع المفرغة من السفينة بطريقة الشفتنج أو الأقطرما في المواعين أكثر من يومين ( يوم تحميل ويوم تفريغ ) تترتب على المواعين أجور وفق أحكام الجدول رقم /7/ عن كل يوم أو جزءه .
16- تحتسب بدلات الشفتنج والأقطرما بحسب جنسية السفينة( سورية- أجنبية) التي تتم عليها العملية .
17- يترتب على البضائع التي تنقل بطريقة الشفتنج عبر الرصيف والتي تدخل إلى أماكن الإيداع بدل التناول بجزئيه مضاعفاً بالإضافة إلى بدل الخزن مع مراعاة مهلة الإعفاء المحددة بالجدول رقم /4/ .
18- يترتب على البضائع التي تنقل بطريقة الأقطرما عبر الرصيف والتي تدخل إلى أماكن الإيداع بدل التناول بجزئيه ومن كل سفينة بالإضافة إلى بدل الخزن مع مراعاة مهلة الإعفاء المحددة بالجدول رقم /4/ .
صادرة بالقرار /3697/ تاريخ 21/12/2015