مادة /66/
لشركة المرفأ اصدار تعليمات وبلاغات في مختلف الشؤون المتعلقة بتطبيق احكام هذا النظام على الا تتعارض هذه التعليمات والبلاغات مع احكامه.
تسجل هذه التعليمات والبلاغات في سجل خاص وترسل صور عنها الى الوزارات ذات العلاقة وتعلن بنشرها في الجريدة الرسمية وبالصاقها على ابواب مكاتب ادارة الجمارك ومديرية الشؤون البحرية في المديرية العامة للموانئ ورئاسة المرفأ ورئاسة الضابطة.
مادة /67/
تتمتع ضابطة المرفأ ومساعدوها وسائر العاملين في الشركة المحلفين بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 39 المؤرخ في 7 ايلول 1953 بصفة الضابطتين العدلية والادارية فيما يتعلق بتفتيش الاشخاص وضبط الجرائم المبينة في المادتين 2 و3 منه وجرائم السرقة وكافة الجرائم التي تقع على البضائع واماكن الايداع وتطبيق هذا النظام ونظام ضابطة المرفأ ضمن حدود المرفأ.
وبالتالي فان من اختصاصهم كما هو من اختصاص سائر مساعدي الضابطة العدلية ضبط المخالفات للمحظورات الواردة في هذا النظام وفي التعليمات والبلاغات الصادرة بخصوص تلك المحظورات ولاحكام النظام الموحد للضابطة المرفئية والتعليمات والبلاغات الصادرة بموجبه وذلك بموجب محاضر ينظمها اي واحد منهم غير ان هذه المحاضر يجب ان تسجل خلال اربع وعشرين ساعة في سجل خاص لدى رئاسة ضابطة المرفأ وان تقدم خلال ثلاثة ايام عن طريق شركة المرفأ الى النيابة العامة التي تتولى اقامة الدعوى العامة لدى المحاكم المختصة