مادة /57/
كل سفينة تدخل المرفأ لاسباب تجارية او فنية او لجوء يجب ان يكون لها وكيل يتقدم خطيا بهذه الصفة الى شركة المرفأ وفق الانظمة النافذة بهذا الخصوص.
مادة /58/
وكيل السفينة مسؤول عن البدلات والاجور التي تترتب لشركة المرفأ على السفينة بما فيها الجزء المترتب على السفينة من بدل تناول البضائع وعليه ان يدفعها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المطالبة.
مادة /59/
على وكيل السفينة ان يراقب تفريغ البضائع من السفينة وان يتدارك التدابير الكفيلة بوقاية البضائع حتى الاستلام والتسليم الاصولي مع ادارة الجمارك وشركة المرفأ ولا تنتهى مسؤوليته تجاههما عن البضائع الا بعد حصوله على ضبط التسليم والاستلام العائد لها.
مادة /60/
يقوم عمال تناول البضائع بتفريغ وشحن السفن وفق الاعراف البحرية والاساليب الحديثة السائدة عالميا وعليهم الالتزام بتوجيهات ربان السفينة وتعليماته الفنية ولاسيما ما يتعلق بسلامة البضاعة والسفينة وفي حال مخالفة هذه التعليمات يحق لربان السفينة او وكيلها الملاحي ان يطلب من ضابطة المرفأ قمع المخالفة وتنظيم محضر الضبط اللازم بحق المخالفين وفي كافة الاحوال يحتفظ الربان او وكيله باللجوء لقاضي الامور المستعجلة لتحديد المسؤولية والاضرار.
مادة /61/
يتولى المرفأ وباشراف وكيل السفينة مهمة نقل البضائع المفرغة من الرصيف الى اماكن الايداع وكذلك نقل البضائع المعدة للتصدير من اماكن الايداع الى رصيف السفينة باشراف اصحاب البضائع او من يمثلهم مع بذل المرفأ كل ما يلزم للحفاظ على هذه البضائع من اي تضرر او فقدان كما يحق لوكيل السفينة او صاحب البضاعة الطلب من ضابطة المرفأ تنظيم محضر فوري يتم من خلاله اثبات وتوصيف اي حادث يمكن ان تتعرض له البضائع خلال مرحلة نقلها من الرصيف الى اماكن الايداع وبالعكس وفي كل الاحوال يحفظ حق الجهة المتضررة باللجوء الى القضاء لتحديد الجهة المسؤولة والتعويض.
مادة /62/
على ربان السفينة او وكيله ان يزود عمال التفريغ والشحن بوسائل التناول المساعدة المناسبة لنوعية البضائع المطلوب تناولها وبما يحافظ على سلامة الاشخاص والبضائع وسرعة التفريغ.
مادة /63/
على وكيل السفينة عند تسلمه وثائق الشحن الاصلية او اي مستند آخر يحدده الموكل واستيفاء البدلات المبينة في المادة 65 من هذا النظام اصدار اذن تسليم موجه الى شركة المرفأ يقضي بتسليم البضائع الى اصحابها.
مادة /64/
اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة تطبق احكام قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 وتعديلاته بهذا الصدد ولاسيما المادة 42 منه والتي تحدد مسؤولية ربان السفينة او من يمثله عن النقص.
مادة /65/
يحق لوكيل السفينة ان يستوفي من اصحاب البضائع المفرغة او المشحونة من وعلى السفينة التي يقوم بوكالتها وفق ما هو مبين في المواد السابقة من هذا الفصل مايلي:
أ مقدار الجزء المترتب على السفينة من بدل تناول البضائع اذا كانت وثيقة الشحن ترتب هذا الجزء على عاتق صاحب البضاعة (ت).
ب بدل كافة الخدمات والمسؤوليات المبينة في المواد السابقة من هذا القسم والناتجة عن احكام هذا النظام ونظام ضابطة المرفأ وقانون الجمارك بما لا يزيد عن البدل المحدد لوكيل السفينة في التعرفات الرسمية وتعرفة الوكيل الملاحي الصادرة بقرار من وزير النقل.
ج النفقات الفعلية الناشئة عن تدارك التدابير الكفيلة بوقاية البضاعة بمقتضى المادة 32 من هذا النظام.
د بدل اعطاء اذن التسليم بما لا يزيد عن البدل المحدد في التعرفة.
ولا يجوز لوكلاء السفن بهذه الصفة ان يستوفوا من اصحاب البضائع مبالغ تزيد عما هو محدد اعلاه او اية مبالغ اخرى لقاء الخدمات والمسؤوليات المبينة اعلاه او النفقات المترتبة عليها.